الشــــريف الشـــامل

اهلا وسهلا بك زائرنا الكريم

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

الشــــريف الشـــامل

اهلا وسهلا بك زائرنا الكريم

الشــــريف الشـــامل

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

* الشـــريف الشـــامل الوثـــائقى المعلوماتى العـــام* صفحات المصريين واخبارهم *



4 
https://i.servimg.com/u/f78/13/28/17/08/th/ouuuuu10.gif
  الشريف ملــكhttps://i.servimg.com/u/f29/12/19/70/12/th/e46b8610.gifالحلاوه الطحينيه
 https://i.servimg.com/u/f88/13/28/17/08/th/ouuuuo11.gif
حلاوه طحينيه الشـــريف*حـــلاوه الملكه بالكريز والفستق *


الملكه للمنتجات الغذائيه..منتجاتنا طبيعيه.. اوريجينال. .. .حلاوه طحينيه
اعلانحــــلاوة https://i.servimg.com/u/f37/11/67/30/07/th/fca9af10.jpg بالمكسراتاعلان
https://i.servimg.com/u/f38/13/28/17/08/th/prod10.gif

https://i.servimg.com/u/f48/16/88/65/66/th/23957m10.gif

المصدر -صحافه Fالمصدر -صحافه Iالمصدر -صحافه Rالمصدر -صحافه Hالمصدر -صحافه Sالمصدر -صحافه Lالمصدر -صحافه A

    المصدر -صحافه

    Admin
    Admin
    Admin
    Admin


    عدد المساهمات : 1483
    تاريخ التسجيل : 23/09/2011

    المصدر -صحافه Empty المصدر -صحافه

    مُساهمة  Admin الأحد أكتوبر 09, 2011 9:06 am

    Admin
    Admin
    Admin
    Admin


    عدد المساهمات : 1483
    تاريخ التسجيل : 23/09/2011

    المصدر -صحافه Empty رد: المصدر -صحافه

    مُساهمة  Admin الأحد أكتوبر 09, 2011 9:09 am

    Admin
    Admin
    Admin
    Admin


    عدد المساهمات : 1483
    تاريخ التسجيل : 23/09/2011

    المصدر -صحافه Empty الثـورة زى النبـض فـى عروقــــى

    مُساهمة  Admin الأحد أكتوبر 09, 2011 9:40 am

    الشـعـب قـام ، يسـأل علـى حقـوقـه ،
    والثـورة زى النبـض فـى عروقــــه ،

    المصدر -صحافه Egyptuserbarr
    Admin
    Admin
    Admin
    Admin


    عدد المساهمات : 1483
    تاريخ التسجيل : 23/09/2011

    المصدر -صحافه Empty مباشره الحقوق السياسيه

    مُساهمة  Admin الأحد أكتوبر 09, 2011 9:46 am

    قرر المجلس الأعلى للقوات المسلحة إلغاء المادة
    الخامسة من قانون الانتخابات، التى تنص على انتخاب ثلثى البرلمان عبر نظام
    القوائم الانتخابية، بينما يشغل الثلث الآخر من ينتخبون كمستقلين.





    وقرر«المجلس» تعديل بعض أحكام القانون رقم 73 لسنة 1956 الخاص بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية.




    كما أصدر المشير محمد حسين طنطاوى، رئيس المجلس
    الأعلى للقوات المسلحة، قرارًا بتحمل القوات المسلحة جميع تكاليف النشر
    بالصحف لإشهار وتأسيس الأحزاب الجديدة، ونص القرار على التزام القوات
    المسلحة بتوفير كل التسهيلات الإدارية للشباب بما يمكنهم من خوض الانتخابات
    البرلمانية الجديدة والتمثيل فى الحياة السياسية والمشاركة فى بناء مستقبل
    مصر.




    وفيما يلى نص مرسوم بقانون رقم 124 لسنة 2011
    بتعديل بعض أحكام القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية:
    رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة.. بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى
    الصادر فى 13 فبراير سنة 2011 وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس سنة
    2011 وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى 25 سبتمبر 2011 وعلى القانون رقم 73
    لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية وبعد أخذ رأى اللجنة العليا
    للانتخابات وبعد موافقة مجلس الوزراء.. قرر المرسوم بقانون الآتى نصه وقد
    أصدرناه




    (المادة الأولى).. يستبدل بنصوص المواد 40 و 43 و
    45 و 46 و 47 و 48 و 49 و50 من القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة
    الحقوق السياسية النصوص الآتية:




    مادة (40)



    يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه من كان اسمه
    مقيداً بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته فى
    الانتخاب أو الاستفتاء.




    مادة (43):



    يعاقب بالحبس كل من أهان بالإشارة أو القول رئيس أو أحد أعضاء لجنة الانتخاب أو الاستفتاء أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها.



    مادة (45):



    يعاقب بالحبس كل من هدم أو أتلف عمداً شيئاً من
    المبانى أو المنشآت أو وسائل النقل أو الانتقال المستخدمة أو المعدة
    للاستخدام فى الانتخاب أو الاستفتاء بقصد عرقلة سيره، وذلك فضلاً عن الحكم
    عليه بدفع قيمة ما هدمه أو أتلفه.




    مادة ( 46 ):



    يعاقب بالسجن كل من اختلس أو أخفى أو أتلف أحد
    قواعد بيانات الناخبين أو بطاقة الانتخاب أو الاستفتاء بقصد تغيير الحقيقة
    فى تلك النتيجة ، أو بقصد ما يتوجب إعادة الانتخاب أو الاستفتاء أو تعطيله.




    مادة (47):



    يعاقب بالحبس كل من تعمد بنفسه أو بواسطة غيره قيد اسمه أو اسم غيره فى قاعدة بيانات الناخبين أو حذفه منها على خلاف أحكام القانون.



    مادة ( 48 ):



    يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه:



    أولا: كل من استعمل القوة أو التهديد لمنع شخص عن إبداء الرأى فى الانتخاب أو الاستفتاء أو لإكراهه على إبداء الرأى على وجه معين.



    ثانيا: كل من أعطى آخر أو عرض أو التزم بأن يعطيه
    فائدة لنفسه أو لغيره كى يحمله على الامتناع عن إبداء الرأى أو إبدائه على
    وجه معين، ولرئيس اللجنة العليا للانتخابات الحق فى إبطال الأصوات
    الانتخابية الناتجة عن ارتكاب هذه الجريمة.




    ثالثا: كل من قبل أو طلب فائدة من هذا القبيل لنفسه أو لغيره.



    رابعا: كل من نشر أو أذاع أقوالا أو أخبارا كاذبة
    عن موضوع الانتخاب أو الاستفتاء أو عن سلوك أحد المرشحين أو عن أخلاقه مع
    علمه بذلك بقصد التأثير فى نتيجة الانتخاب أو الاستفتاء.




    فإذا أذيعت تلك الأقوال أو الأخبار فى وقت لا يستطيع فيه الناخبون أن يتبينوا الحقيقة ضوعفت الغرامة.



    خامسا: كل من قام بأى من الأفعال الخاصة بطباعة أو
    تداول بطاقات إبداء الرأى أو الأوراق المستخدمة فى العملية الانتخابية دون
    إذن من السلطة المختصة.




    ويعاقب المرشح المستفيد من الجرائم الواردة
    بالفقرات أولاً وثالثاً ورابعاً وخامساً المشار إليها بنفس عقوبة الفاعل
    الأصلى إذا تبين علمه وموافقته على ارتكابها، وتحكم المحكمة فضلا عن ذلك
    بحرمانه من الترشح للانتخابات النيابية لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم
    الجنائى نهائيا وباتا.




    مادة (49).. يعاقب بالحبس:



    أولا: كل من أبدى رأيه فى انتخاب أو استفتاء وهو يعلم بعدم أحقيته فى ذلك.



    ثانيا: كل من أبدى رأيه منتحلا اسم غيره.



    ثالثا: كل من اشترك فى الانتخاب أو الاستفتاء
    الواحد أكثر من مرة ، ولرئيس اللجنة العليا للانتخابات الحق فى إبطال
    الأصوات الانتخابية الناتجة عن ارتكاب أى جريمة من الجرائم المنصوص عليها
    فى هذه المادة.




    مادة (50).. يعاقب بالسجن كل من خطف الصندوق المحتوى على بطاقات الانتخاب أو الاستفاء أو أتلفه أو غيره أو عبث بأوراقه.



    (المادة الثانية).. يضاف للقانون رقم 73 لسنة 1956
    الخاص بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية المشار إليه مادتان برقمى 50 مكرر و50
    مكرر (أ) ويكون نصهما الآتى:




    ـ مادة (50) مكرر.. تحظر الدعاية الانتخابية
    القائمة على استخدام الشعارات الدينية أو على أساس التفرقة بسبب الجنس أو
    الأصل، ويعاقب كل من يقوم بمخالفة هذا الحظر بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة
    أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه.




    ـ مادة (50) مكرر (أ).. تتولى النيابة العامة
    التحقيق فى الجرائم المنصوص عليها فى هذا الباب تحقيقا قضائيا، ولها أن
    تأمر بحبس المتهم احتياطيا على ذمة التحقيق حتى إحالته للمحاكمة الجنائية.




    وتتولى الجمعية العمومية لكل محكمة استئناف أو
    محكمة ابتدائية تحديد دائرة أو أكثر للنظر فى الجرائم الانتخابية والفصل
    فيها على وجه السرعة.




    (المادة الثالثة).. يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا المرسوم بقانون.



    (المادة الرابعة).. ينشر هذا المرسوم بقانون فى الجرائد الرسمية وتكون له قوة القانون ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
    Admin
    Admin
    Admin
    Admin


    عدد المساهمات : 1483
    تاريخ التسجيل : 23/09/2011

    المصدر -صحافه Empty رد: المصدر -صحافه

    مُساهمة  Admin الأحد أكتوبر 09, 2011 9:56 am

    · انا ان قدر الاله مماتى
    · لاترى الشرق يرفع الراس بعدى

    · ما رمانى رام و راح سليما
    · من قديم عناية الله جندى
    Admin
    Admin
    Admin
    Admin


    عدد المساهمات : 1483
    تاريخ التسجيل : 23/09/2011

    المصدر -صحافه Empty رد: المصدر -صحافه

    مُساهمة  Admin الأحد أكتوبر 09, 2011 10:06 am

    المصدر -صحافه 276999_32955596693_235020043_q
    محمود سعد mahmoud-saad.webs.com
    أكد
    الإعلامى محمود سعد فى تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد" أن خبر عودته للظهور
    بقناة التحرير الأربعاء القادم ليس مؤكداً, معلقا على ما قاله الإعلامى
    بلال فضل اليوم, بأنه حتى الآن مجرد احتمال كبير.

    وكشف سعد أن
    الأسباب الحقيقية لإعلان انسحابه من القناة على الهواء لم يكن يتعلق بأى
    أسباب مالية وكلها أسباب مهنية خاصة تأخر موعد البث المباشر, بالإضافة
    لوجود بند فى العقد يسمح برحيل سعد فى حالة عرض القناة للبيع وهو مايحدث
    الآن .
    وأضاف سعد أنه يرفض تماما أن يكون الإعلامى سلعة تباع وتشترى مع
    القناة, مؤكدا أنه لم تشغله الحسابات المالية فى تعاقده مع قناة التحرير
    لأن عرضها المالى كان أقل العروض التى قدمت له.
    ونفى سعد تعرضه لأى تدخل من جانب إدارة القناة فى محتوى البرنامج طوال فترة عمله بها.
    Admin
    Admin
    Admin
    Admin


    عدد المساهمات : 1483
    تاريخ التسجيل : 23/09/2011

    المصدر -صحافه Empty رد: المصدر -صحافه

    مُساهمة  Admin الأحد أكتوبر 09, 2011 10:16 am

    جيهان
    السادات تقول على قناة الحياة


    أنها طلبت من سوزان مبارك وزكريا عزمي إعادة
    النظر في معاش زوجها


    الراحل محمد أنور السادات واللي كان 3000 جنيه. ولم
    يلقى طلبها أي رد. وحينما طالبتهم بمنح أنور السادات نجمة سيناء على غرار
    حسني مبارك كان الرد الرسمي أن النجمة تمنح ولكن لن يترتب عليها زيادة في
    المعاش
    !
    Admin
    Admin
    Admin
    Admin


    عدد المساهمات : 1483
    تاريخ التسجيل : 23/09/2011

    المصدر -صحافه Empty رد: المصدر -صحافه

    مُساهمة  Admin الأحد أكتوبر 09, 2011 10:18 am

    Admin
    Admin
    Admin
    Admin


    عدد المساهمات : 1483
    تاريخ التسجيل : 23/09/2011

    المصدر -صحافه Empty رد: المصدر -صحافه

    مُساهمة  Admin الأحد أكتوبر 09, 2011 10:20 am

    كفاية - صرخة مواطن

    علمتيني الصبر كفاية
    بس كفاية مايلزمنيش
    كان تعليمك فيّ نكاية
    كان تسلاية .. كان تهميش
    صورتيني ف كل حكاية
    ورسمتيني بطل من ريش
    موتيني ف كل نهاية
    انتي إيه .. مبترحميش؟
    ضيعتيلي عمر استنى
    ويّا مشنّة في طابور عيش
    فجرتيني في الطيارة
    قلت خسارة .. عالم جيش
    غرقتيني في العبّارة
    بكل حقارة لجل مجيش
    ولّعتيني جوّه القطر
    خدتيني غدر .. وماتطفيش
    وطحنتيني تحت صخورك
    هيّ قبورك متكفيش؟
    موتيني ف طفل مسرطن
    أكتر من كدا قسوة مفيش
    أيوة مفيش غير روح جوّايا


    المصدر -صحافه 250389_205480036167826_165106070205223_513418_6019830_s


    يعني كفاية .. نفسي أعيش

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس مايو 16, 2024 9:39 pm